المرداوي

7

الإنصاف

وكذا قال في الهداية والمذهب . وصححه في الفروع كما تقدم . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . والوجه الثاني يجوز . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة كما تقدم عنه . وقيل لا يجوز الأخذ مع التحمل . تنبيه حيث قلنا بعدم الأخذ فلو عجز عن المشي أو تأذى به فأجرة المركوب على رب الشهادة قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع . قال في الرعاية وأجرة المركوب والنفقة على ربها . ثم قال قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو جاه أو خفر . وقال أيضا وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة . واقتصر عليه في الفروع . فائدة لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابه كشهادة في ظاهر كلام المصنف والشيخ تقي الدين قاله في الفروع . قوله ( ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح له إقامتها ولم تستحب ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمحرر والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .